الشيخ عزيز الله عطاردي

75

مسند الإمام الصادق ( ع )

طعام أو متاع أو حيوان فقال لا بأس بأن تستوثق من مالك . 39 - عنه روى علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السلم في الحيوان فقال ليس به بأس فقلت أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة نفس منهم فقال لا بأس به . 40 - عنه روى أبان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل باع طعاما بدراهم فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال ليس عندي دراهم خذ مني طعاما قال لا بأس به إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء . 41 - عنه روى عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم حنطة أو شعير إلى أجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي حل فشاء صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم . قال لا بأس به قال وسئل عن الزعفران يسلف فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر قال لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه دراهم . 42 - عنه سئل عليه السّلام عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع الذي عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ويأخذ دون شرطهم ولا يأخذ فوق شرطهم قال والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم .